محمود عبد الرحمن عبد المنعم

8

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الغداء : طعام الغداة ، وإذا قيل : « تغد أو تعش » ؟ فالجواب : ما بي من تغدّ ولا تعش . قال ثعلب : ولا يقال : ما بي غداء ولا عشاء ، لأن الغداء : نفس الطعام ، والغداة : من طلوع الفجر إلى الظهر . فائدة : 1 - العشاء من الظهر إلى نصف الليل ، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر . 2 - سمى السحور غداء ، لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر . « مشارق الأنوار 2 / 129 ، والنهاية 3 / 346 ، والمصباح المنير ( غدا ) ص 443 ( علمية ) ، والاختيار 3 / 241 ، 242 » . الغرامة : في اللغة : تعنى أن يلتزم الإنسان ما عليه . وعرّفها بعض الفقهاء : بأنها ما يعطى من المال على كره مع الضرر والمشقة . وقيل : هي ما يلزم بأدائه من المال من الغرم ، وهو الخسارة والنقص . والغرامة تدخل ضمن الضرائب غالبا ، ومنها غرامات على المخالفات القانونية ، وكذلك تعويضات تفرض عن القبيلة لتعويض ما ضاع ، أو رهن من دواب المخزن . « القاموس المحيط ( غرم ) 1475 ، والمصباح المنير ( غرم ) 2 / 534 ، والمغرب 2 / 102 ، والتعريفات الفقهية ص 399 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 258 ، 259 ، ومعلمة الفقه المالكي ص 277 » . الغرر : لغة : الخطر ، وقيل : أصله النقصان من قول العرب : « غارت الناقة » : إذا نقص لبنها ، وهو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا ، وتردد بين الحصول والفوات .